← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6050 · ص407 · ج12
علِم أنها زوجته، ولا أثر لظنِّه إيَّاها أجنبيَّة؛ لأنه لا يزيدُ على عدم إرادة الطلاق. (وكذا العتق) في جميع ما تقدَّم. (وإن أوقع بزوجته كلمةً، وجهلها، وشكَّ هل هي طلاق أو ظِهار؟ لم يلزمه شيء) كمنيٍّ في ثوب، لا يدري من أيهما هو؟ قال في "الفروع": ويتوجَّه مثله: من حلف يمينًا، ثم جهلها. يريد أنَّه لغوٌ. ويؤيده قول أحمد ١ في رجلٍ قال له: حلفت بيمين لا أدري أيَّ شيء هي. قال: ليت أنك إذا دريتَ دريتُ أنا. وإن شكَّ هل ظاهر أو حَلَف بالله تعالى؟ لزمه بحنثٍ كفارةٌ يمين؛ لأنها اليقين. والأحوط كفارة الظهار؛ ليبرأ بيقين، والله أعلم.
١ مسائل أحمد بن علي الأبار، كما في طبقات الحنابلة (١/ ٥٢)، والفروع (٥/ ٤٦٣)، وسير أعلام النبلاء (١١/ ٢٢٦).
→ prev 6050 / 7407 next ←