← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
1977 · ص134 · ج2
بإسناد صحيح. وروى سعيد بن منصور، عن عائشة "أنها كانتْ تقومُ إلى الصلاة في الخمارِ، والإزار، والدرع، فتسبل الإزار فتجلبب به، وكانت تقول: ثلاثةُ أثوابٍ لا بدَّ للمرأةِ منها في الصلاةِ إذا وجَدتْها: الخمارُ، والجلبابُ، والدرعُ" ١ ولأن المرأة أوفى من الرجل عورة، فكانت أكثر منه سترة. (ولا تضم ثيابها) قال السامري: (في حال قيامها. ويكره) أن تصلي (في نقاب، وبرقع بلا حاجة) قال ابن عبد البر ٢: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة، والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف، ويغطي الفم، وقد نهى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الرجل عنه ٣، فإن كان لحاجة كحضور أجانب، فلا كراهة.
= (١/ ١٦٢) رقم ٣٣٢، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٤) رقم ٢٤١٠، والبيهقي (٢/ ٢٣٥) عن عمر - رضي الله عنه - قال: تصلي المرأة في ثلاث أثواب: درع، وخمار، وإزار. وصحح إسناده البوصيرى، وابن حجر - رحمهما الله -. ١ لم نجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور. ومن طريقه رواه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٤) رقم ٢٤١٢ ورجال إسناده ثقات. ورواه ابن سعد (٨/ ٧١) مختصرًا. ٢ التمهيد (٦/ ٣٦٥)، والاستذكار (٥/ ٤٤٤). ٣ أخرجه أبو داود في الصلاة، باب ٨٦، حديث ٦٤٣، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ٤٢، حديث ٩٦٦، وابن خزيمة (١/ ٣٧٩، ٢/ ٦٠) حديث ٧٧٢، ٩١٨، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٥٧) حديث ٢٣٨٢، وابن حبان "الإحسان" (٦/ ١١٧) حديث ٢٣٥٣، وابن عدي (٢/ ٧٣٠)، والحاكم (١/ ٢٥٣)، والبيهقي (٢/ ٢٤٢)، والبغوي (٢/ ٤٢٦) حديث ٥١٩، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل، وأن يغطي الرجل فاه. ومال ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٦٠) إلى تضعيفه. وقال الحاكم: صحيح على =
→ prev 1977 / 7407 next ←