← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6711 · ص455 · ج6
(وطَبْخها) - أي: العقيقة - (أفضل من إخراج لحمها نِيْئًا)، نص عليه ١؛ لما تقدم عن عائشة (فتطبخ بماء، وملح - نصًّا - ٢ ثم يطعم منها الأولاد، والمساكين، والجيران. قيل لـ)ــلإمام (أحمد: فإن طُبخت بشيء آخر، أي ٣: غير الماء والملح؟ فقال: ما ضرَّ ذلك ٤. وقال جماعة) منهم صاحب "المستوعب" و"المنتهى": (ويكون منه بحُلْوٍ). قال في "المستوعب": ويُستحبُّ أن يطبخ منها طبيخ حُلْو؛ تفاؤلًا بحلاوة أخلاقه. وجزم به في "الرعايتين"، و"الحاويين"، و"تجريد العناية". (قال أبو بكر) في "التنبيه": (ويُستحبُّ أن يعطي القابلة منها فخذًا) لما في "مراسيل أبي داود" عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في العقيقة التي عقَّتها فاطمة عن الحسن والحسين: "أن يَبْعَثُوا إلى القابلة بِرِجْلٍ، وكُلوا وأطْعمُوا ولا تَكسِرُوا منها عَظْمًا" ٥. (وحكمها) أي: العقيقة (حكم الأُضحية في أكثر أحكامها، كالأكل، والهدية، والصدقة) قال في رواية الحارث ٦، وصالح
١ مسائل أبي داود ص/ ٢٥٦، والجامع للخلال كما في تحفة المودود ص/ ١٢٦. ٢ الجامع للخلال كما في تحفة المودود ص/ ١٢٦. ٣ قوله: "أي" ليس في "ذ". ٤ الجامع للخلال كما في تحفة المودود ص/ ١٢٦. ٥ مراسيل أبي داود ص/ ٢٧٨، حديث ٣٧٩. وأخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٨/ ٥٤)، والبيهقي (٩/ ٣٠٢). وأخرجه الحاكم (٣/ ١٧٩)، والبيهقي (٩/ ٣٠٤) عن علي - رضي الله عنه - مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: لا. ٦ الجامع للخلال كما في تحفة المودود ص/ ١٣٨.