2256 · ص152 · ج13
(وفَسْخُ الحاكم تفريقٌ لا رجعةَ فيه) قلت: وكذا فَسْخُها بأمره، كالفسخ للعُنّة.
(ومن ترك الإنفاقَ الواجب لامرأته - لعُذْر أو غيره - مدَّة، لم تسقط) النفقة، كالدَّين (ولو لم يفرِضْها حاكم، وكانت) النفقة (دينًا في ذمته) وتقدم ١.
(ويصح ضمان النفقة، ما وجب منها وما يجب في المستقبل) كضمان السوق (وتقدَّم في الضمان ٢ والصداق ٣).
"تتمة": قال ابن الزاغوني: إذا ثبت عند الحاكم صِحَّة النكاح ومبلغ المهر، فإن علم مكانه كتب: إن سَلَّمتَ إليها حقّها وإلا بعتُ عليكَ بقَدْره. فإن أبى، أو لم يعلم بمكانه، باع بقَدْر نصفه؛ لجواز طلاقه قبل الدخول.
١ (١٣/ ١٤٦).
٢ (٨/ ٢٤١).
٣ (١١/ ٤٦٨).