← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2569 · ص173 · ج11
داود ١، ومفهومه إباحة النظر إلى ما عدا ذلك ٢. (قال في "الترغيب"، وغيره: ويُكره النظر إلى عورة نفسه بلا حاجة) قلت: لعل المراد حيث أُبيح كشفها، وإلا؛ حَرُمَ؛ لأنه استدامة للكشف المحرَّم، كما يدل عليه كلامهم في ستر العورة ٣. (ويُكره نوم رجلين، أو امرأتين، أو مراهقين) وفي "الرعاية": مميِّزين (متجرِّدين تحت ثوب واحد، أو) تحت (لحاف واحد) قال في "الآداب" ٤: ذكره في "المستوعب" و"الرعاية". وقد "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن مباشرة الرجلِ الرجلَ في ثوبٍ واحدٍ، والمرأةِ المرأةَ" ٥ (قال في "المستوعب": ما لم يكن بينهما ثوب) فلا يُكره نومهما تحت ثوب واحد، أو لحاف واحد، وهو مفهوم قوله ٦ فيما سبق: "متجرِّدين". (وإن كان أحدهما ذكرًا، غيرَ زوج وسيِّد) والآخرُ أنثى (أو) كان رجل (مع أمرد، حَرُم) نومهما تحت ثوب واحد، أو لحاف واحد؛ لما يأتي في الإخوة. (وإذا بلغ الإخوةُ: عشرَ سنينَ، ذكورًا كانوا أو إناثًا، أو إناثًا
١ في اللباس، باب ٣٧، حديث ٤١١٣، ٤١١٤، وقد تقدم تخريجه (٢/ ١٢٧) تعليق رقم (١). ٢ زاد في "ذ": "بلا حاجة". ٣ (٢/ ١٢٥). ٤ الآداب الشرعية (٣/ ٥٠٦ - ٥٠٧). ٥ أخرجه مسلم في الحيض، حديث ٣٣٨، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تُفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. ٦ في "ح": "من قوله".
→ prev 2569 / 7407 next ←