← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2570 · ص173 · ج12
(ولو أشهد) إنسان (على نفسه بـ)ـــوقوع (طلاقِ ثلاثٍ) ليمين صدرت منه (ثم استفتى) عن يمينه (فأُفتي بأنه لا شيء عليه، لم يؤاخذ بإقراره؛ لمعرفة مستنده) في إقراره، وهو اليمين السابقة (ويقبل) قوله بـ (ــيمينه أنَّ مستنده في إقراره ذلك) أي: ما صَدَرَ منه من اليمين، واعتقاده الحنث عملًا بدلالة الحال، إذا كان (ممن يجهلُه مثلُه. انتهى) كلام الشيخ، (ويأتي في) باب (صريح الطلاق).
→ prev 2570 / 7407 next ←