← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
7044 · ص488 · ج2
(فإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة) عملًا بالظاهر (وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين) احتياطًا، لئلا يخرج من الصلاة وهو شاك فيها، فيكون مغررًا بها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا غرار في الصلاة ولا تسليم" رواه أبو داود ١. قال الأثرم ٢: سألت أبا عبد الله عن تفسيره فقال: أما أنا فلا أراه يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت.
١ في الصلاة، باب ١٧٠، حديث ٩٢٨، ٩٢٩، ولفظه: لا غرار في صلاة ولا تسليم. وأخرجه - أيضًا - أحمد (٢/ ٤٦١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤/ ٢٧٤) رقم ١٥٩٧، والحاكم (١/ ٢٦٤)، والبيهقي (٢/ ٢٦٠، ٢٦١)، والبغوي (١٢/ ٢٥٧) رقم ٣٢٩٩، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال النووي في المجموع (٤/ ١٠٤)، والخلاصة (١/ ٥١١): رواه أبو داود بإسناد صحيح. ٢ انظر المغني (٢/ ٤٣٦). وروى معه أبو داود نحوه في سننه (١/ ٥٧٠) ومسائله ص/ ٥٢، وابن هانئ في مسائله (١/ ٧٨). وقال في النهاية (٣/ ٣٥٦): الغرار: النقصان … ويريد بغرار الصلاة نقصان هيآتها وأركانها، وغرار التسليم أن يقول المجيب: وعليك، ولا يقول: السلام.