← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
4318 · ص291 · ج4
(ولا) يجوز (شَقُّ الثياب، ولطم الخدود، وما أشبه ذلك من الصراخ، وخمش الوجه) وتسويده (ونتف الشعر ونشره وحلقه) لما في "الصحيحين" أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليسَ منّا منْ لطمَ الخدودَ، وشقَّ الجيُوبَ، ودعَا بدعْوَى الجاهِليَّة" ١، وفيهما: "أنه - صلى الله عليه وسلم - بَرِئَ مِن الصَّالِقَةِ والحَالِقَةِ والشّاقّةِ" ٢. فالصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، ويقال: السالقة بالسين المهملة. والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة. والشاقة: التي تشق ثيابها. ولما في ذلك من إظهار الجَزَع وعدم الرضا بقضاء الله والسخط من فعله. وفي شق الجيوب إفساد للمال لغير حاجة. (وفي "الفصول": يحرم النحيب والتعداد) أي: تعداد المحاسن والمزايا (وإظهار الجزع؛ لأن ذلك يشبه التظلم من الظالم، وهو عدل
= حديث ٧٩٣، والطبراني في الكبير (١١/ ١٤٥) حديث ١٣٠٩، عن الصباح أبي عبد الله، عن جابر، عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٣): رواه البزار والطبراني في الكبير، وفيه الصباح أبو عبد الله، ولم أجد من ذكره. ١ البخاري في الجنائز، باب ٣٦، ٣٩، ٤٠، حديث ١٢٩٤، ١٢٩٧، ١٢٩٨، وفي المناقب، باب ٨, حديث ٣٥١٩، ومسلم في الإيمان، حديث ١٠٣، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -. ٢ البخاري في الجنائز، باب ٣٨، حديث ١٣٩٦، ومسلم في الإيمان، حديث ١٠٤، عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -.
→ prev 4318 / 7407 next ←