← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2984 · ص201 · ج12
(وإن قال ذلك) أي: أنت طالق عند قدوم زيد (لها) أي: لزوجته (قبل الدخول؛ طَلَقت عند قدومه، حائضًا كانت أو طاهرًا) لأنه لا سُنةَ لها ولا بدعة. (وإن) قاله لها قبل الدخول، و (قدم) زيدٌ (بعد دخوله بها، في طُهْرٍ لم يُصبها فيه؛ طَلَقت) حين قدومه؛ لوجود الصفة؛ لأنها إذًا من أهل السُّنة ١. (وإن قدم) زيد (زمن البدعة) أي: في حيض، أو نفاس، أو طُهْرٍ وطىء فيه (لم تطلق حتى يجيء زمن السُّنة) ليوجد الشرط. (وإن طَلَّقها) أي: طَلَّق رجل زوجتَه (ثلاثًا، بكلمة) حرمت، نصًّا ٢، ووَقعت، ويُروى ذلك عن عمر ٣، وعلي ٤، وابن مسعود ٥،
١ في "ح": "لأنها إذًا من السنة". ٢ انظر: مسائل عبدالله (٣/ ١١١٠، ١١٤٨ - ١١٤٩) رقم ١٥٣٢، ١٥٨١، ومسائل صالح (١/ ٤٤١) رقم ٤٣٧، و (٣/ ١٨٦، ٢٥٢) رقم ١٦١٤، ١٧٥١، ومسائل أبي داود ص/ ١٧٣، ومسائل ابن هانىء (١/ ٢٢٣) رقم ١٠٨٤. ٣ أخرجه عبدالرزاق (٦/ ٣٣٢) رقم ١١٠٦٥، وسعيد بن منصور (١/ ٢٥٩) رقم ١٠٦٨ - ١٠٦٩، وابن أبي شيبة (٥/ ١١ - ١٢)، والطحاوي (٣/ ٥٩)، والدارقطني (٤/ ٧ - ٨)، والبيهقي (٧/ ٣٣٤)، وصحح إسناده الحافظ في الفتح (٩/ ٣٦٢). ٤ أخرجه عبدالرزاق (٦/ ٣٣٦) رقم ١١٠٨٤، وسعيد بن منصور (١/ ٢٦٥) رقم ١٠٩٦، وابن أبي شيبة (٥/ ١١، ١٤)، والدارقطني (٤/ ٢١)، والبيهقي (٧/ ٣٤ - ٣٥). ٥ أخرجه عبدالرزاق (٦/ ٣٣١، ٣٣٦) رقم ١١٠٦٤، ١١٠٨٤، وسعيد بن منصور (١/ ٢٥٧، ٢٦١، ٢٦٣ - ٢٦٥) رقم ١٠٦٣، ١٠٧٦، ١٠٨٥ - ١٠٨٦، ١٠٩٣، ١٠٩٨، وابن أبي شيبة (٥/ ١٢، ١٤، ٢٢ - ٢٣)، وإسحاق بن راهويه -كما في المطالب العالية (٢/ ٢١١) رقم ١٧١٦، والطحاوي (٣/ ٥٨)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٢٤) رقم ٩٦٢١ - ٩٦٢٢، والبيهقي (٧/ ٣٣٢، ٣٣٥). وصحح إسناده الحافظ في المطالب العالية.
→ prev 2984 / 7407 next ←