← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6336 · ص426 · ج13
ولذا لم تجب ديته قبل الاندمال (وتقدم بعضه. ولو التحمت الجائفةُ أو الموضِحة وما فوقها) كالهاشمة والمنقِّلة (على غير شَيْنٍ، لم يسقط موجبها) لأن الشارع أوجب فيها ذلك الأرْش، ولم يقيده بحال دون حال، فوجب بكل حال.