← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
1840 · ص124 · ج14
وقال) الإمام (أحمد ١: الدعاء قِصاص. وقال ٢: فمن دعا فما صبر) أي: فقد انتصر لنفسه {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} ٣. فصل (والقوَّادة - التي تُفْسِد النساء والرجال - أقلُّ ما يجب عليها الضرب البليغ، وينبغي شُهرةُ ذلك، بحيث يستفيضُ في النساء والرجال) لتُجتنَب. (وإذا أُركبت) القَوّادة (دابة، وضُمَّت عليها ثيابُها) لتأمن ٤ كشف عورتها (ونودي عليها: هذا جزاء من يفعل كذا وكذا) أي: يفسد النساء والرجال (كان من أعظم المصالح؛ قاله الشيخ ٥) ليشتهر ذلك ويظهر. (وقال ٦: لولي الأمر - كصاحب الشُّرْطة - أن يصرف ضررها، إما بحبسها، أو بنقلها عن الجيران، أو غير ذلك. وقال ٧: سُكنى المرأة بين الرجال، و) سُكنى (الرجال بين النساء يُمنع منه لحقّ الله تعالى، ومَنَعَ عُمر بن الخطاب - رضي الله عنه - العَزَب أن يسكن بين المتأهّلين، والمتأهّل أن يسكن بين العُزَّاب ٨) دفعًا للمفسدة.
١ انظر: الفروع (٤/ ٥٢٨، ٦/ ١١٩). ٢ طبقات الحنابلة (١/ ٤٠٨) ومناقب الإمام أحمد ص/ ٤١٣ - ٤١٤. ٣ سورة الشورى، الآية: ٤٣. ٤ في "ذ": "لتؤمن". ٥ الاختيارات الفقهية ص/ ٤٤٠. ٦ مجموع الفتاوى (٣٤/ ١٨١). ٧ مجموع الفتاوى (٣١/ ٦٤). ٨ مجموع الفتاوى (٣٤/ ١٨١) وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/ ٢٢٩).