1902 · ص129 · ج2
وعن أم سلمة أنها سألت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "أتصلي المرأةُ في درعٍ وخمارٍ، وليسَ عليهَا إزارٌ؟ قال: إذا كان الدرعُ سابغًا يغطي ظهورَ قدمَيْها" رواه أبو داود ١، وصحح عبد الحق ٢ وغيره أنه موقوف على أم سلمة.
(إلا وجهها) لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة، ذكره في "المغني" وغيره.
= "الإحسان" (١٢/ ٤١٢، ٤١٣)، حديث ٥٥٩٨، ٥٥٩٩، والطبراني في الكبير (١٠/ ١٣٢) حديث ١٠١١٥، وابن عدي (٣/ ١٢٥٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦/ ١٧٢) رقم ٧٨١٩ عن ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعًا.
وقال الترمذي: حسن غريب، وفي تحفة الأحوذي (٤/ ٣٣٧): حسن صحيح غريب. وصححه ابن القطان في أحكام النظر ص/ ١٣٨.
ورواه عبد الرزاق (٣/ ١٥٠) رقم ٥١١٦، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٠٨، ٣٤١) رقم ٨٩١٤، ٨٩٨٠، ٨٩٨٢ موقوفًا. وصححه الدارقطني في العلل (٥/ ٣١٤ - ٣١٥) كما صحح المرفوع - أيضًا -.
١ في الصلاة، باب ٨٤، حديث ٦٤٠. وأخرجه - أيضًا - مرفوعًا: الدارقطني (١/ ٦٢)، والحاكم (١/ ٢٥٠)، والبيهقي (٢/ ٢٣٣)، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو داود - أيضًا - حديث ٦٣٩، ومالك في "الموطأ"، صلاة الجماعة، باب ١٠، (١/ ١٤٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٥)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٢) رقم ٢٤٠٥، والبيهقي (٢/ ٢٣٢) موقوفًا.
ومدار المرفوع والموقوف على أم محمد بن زيد، وهي مستورة، قاله الحافط في التقريب (٨٨١٤). ورجح الموقوف الدارقطني في العلل كما في تنقيح التحقيق (١/ ٧٤٨)، وعبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٣١٧). انظر التلخيص الحبير (١/ ٢٨٠)، والدراية (١/ ١٢٣)، وقال ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٣٦٧، ٣٦٨): وقد روي حديث أم سلمة مرفوعًا، والذين وقفوه على أم سلمة أكثر، وأحفظ. ثم قال: والإجماع في هذا الباب أقوى من الخبر فيه.
٢ الأحكام الشرعية الصغرى (١/ ١٩٧).