689 · ص48 · ج12
وإن تصدَّق منه بعضهم، قال أحمد ١: أرجو ألَّا يكون به بأس، لم يزل الناس يفعلون ذلك).
قال في "المنتهى": فلو أكل بعضهم أكثر أو تصدق فلا بأس.
قال في "الآداب" ٢: (وعلى هذا يتوجَّه: صدقة أحد الشريكين بما يُسامَح به عادة وعْرْفًا، وكذا المضارِب والضيف ونحو ذلك) لأنه مأذون فيه عرفًا.
قال في موضع آخر ٣: لكن الأدب والأولى الكَف عن ذلك؛ لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه، والإقدام على طعامه ببعض التصرف من غير إذن صريح.
(والسُّنة أن يكون البطن أثلاثًا: ثلثًا للطعام، وثلثًا للشراب، وثلثًا للنَّفَس) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بحَسْب ابن آدمَ لُقيماتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فإن كان ولا بُدَّ، فثُلُثٌ لطعامه، وثُلُثٌ لشرابه، وثُلُثٌ لنفسه" ٤.
١ مسائل أبي داود ص/ ١٣٧، ومسائل ابن هانئ (٢/ ١٣٥ - ١٣٦) رقم ١٧٦٦، ومسائل الكوسج (٩/ ٤٦٨٨) رقم ٣٣٤٦.
٢ الآداب الشرعية (٣/ ١٨٣).
٣ الآداب الشرعية (٣/ ١٧٠ - ١٧١).
٤ أخرجه الترمذي في الزهد، باب ٤٧، حديث ٢٣٨٠، والنسائي في الكبرى (٤/ ١٧٧ - ١٧٨) حديث ٦٧٦٨ - ٦٧٧٠، وابن ماجه في الأطعمة، باب ٥٠، حديث ٣٣٤٩، وابن المبارك في الزهد ص/ ٢١٣، حديث ٦٠٣، وأحمد (٤/ ١٣٢)، والطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٧١٧ - ٧١٨ مسند عمر - رضي الله عنه -) حديث ١٠٣٦ - ١٠٣٧، وابن حبان "الإحسان" (٢/ ٤٤٩، ١٢/ ٤١) حديث ٦٧٤، ٥٢٣٦، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٧٢ - ٢٧٤) حديث ٦٤٤ - ٦٤٦، وفي مسند الشاميين (٢/ ١٦٤، ١٦٥، ٢٩٦، ٣/ ١٣٦) حديث ١١١٦، ١٣٧٥ - ١٣٧٦، ١٩٤٦، والحاكم (٤/ ١٢١، ٣٣١ - ٣٣٢)، والقضاعي في مسند الشهاب (٢/ ٢٧١ - ٢٧٢) حديث ١٣٤٠ - ١٣٤١، والبيهقي في شعب الإيمان (٥/ ٢٨) حديث ٥٦٤٨ - ٥٦٥٠، وفي الآداب =