← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
1923 · ص130 · ج8
لئلا يصرفه إلى غيره، ولهذا اختار الموفق وجمعٌ الصحةَ. (ولا) يصح أخْذُ الرهن والضَّمين أيضًا (بثمنه) أي: رأس مال السلم بعد فسخه؛ لما تقدم، وفيه ما سبق.