4053 · ص273 · ج6
ثلاثَ عُمَرٍ، ولم يَزلْ يلبي حتَّى استَلَمَ الحَجَرَ" ١.
ولشروعه في التحلُّل، كالحاج يقطعها إذا شرع في رمي جَمْرة العقبة.
(ولا بأس بها في طواف القدوم) نصَّ عليه ٢ (سِرًّا) ومعنى كلام القاضي: يكره، أي: الجهر بها فيه، وكذا السعي بعده، يتوجه أن حكمه كذلك، وهو مراد أصحابنا؛ لأنه تبع له، قاله في "الفروع".
١ أخرجه ابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ٢٧١، وأحمد (٢/ ١٨٠)، والبيهقي (٥/ ١٠٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٩١).
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٧٨): رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة، وفيه كلام، وقد وثق.
٢ انظر: مسائل ابن هانئ (١/ ١٦١) رقم ٨١٣، ٨١٤.