4342 · ص292 · ج14
الطيبات فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ} ١ (وغَرَانيق) قال في "الحاشية": الغرانق -جمع غُرنَق، بضم الغين المعجمة وفتح النون- من طير الماء، طويل العنق (وطير الماء كله، وأشباه ذلك) أي مُباح؛ لما سبق.
(ويُباح جميع حيوانات البحر) لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ … } الآية ٢؛ وقوله - صلى الله عليه وسلم - "لما سُئل عن ماءِ البحر: هو الطهُور ماؤُه الحلُّ ميتَتهُ" رواه مالك ٣ (إلا الضِّفدِع) -بكسر الضاد والدال، والأنثى ضفدعة، ومنهم من يفتح الدال- نصَّ عليه ٤، واحتج بأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن قتله" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي ٥ (والحية) لأنها من الخبائث، وفيها وجه، وأطلقهما في "الفروع" (والتمساح) نصَّ عليه ٦، وعلله بأنه يأكلُ الناس.
١ سورة الأعراف، الآية: ١٥٧.
٢ سورة المائدة، الآية: ٩٦.
٣ تقدم تخريجه (١/ ٣٤) رقم (٤).
٤ مسائل عبد الله (٣/ ٨٩٢) رقم ١٢٠٢.
٥ أحمد (٣/ ٤٥٣، ٤٩٩)، وأبو داود في الطب، باب ١١، حديث ٣٨٧١، وفي الأدب، باب ١٧٧، حديث ٥٢٦٩، والنسائي في الصيد، باب ٣٦، حديث ٤٣٦٦، وفي الكبرى (٣/ ١٦٦) حديث ٤٨٦٧. وأخرجه -أيضًا- الطيالسي ص / ١٦٣، حديث ١١٨٣، وابن أبي شيبة (٨/ ٩٢)، وعبد بن حميد (١/ ٢٧٩) حديث ٣١٣، والدارمي في الأضاحي، باب ٢٦، حديث ٢٠٠٤، وابن قانع في معجمه (٢/ ١٦٠)، والحاكم (٤/ ٤١٠ - ٤١١)، والبيهقي (٩/ ٣١٨)، والخطيب في تاريخه (٥/ ١٩٩)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٦٩) حديث ١٩٧٠، عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض (٦/ ٣٣٧) ورمز لحسنه.
٦ انظر: المغني (١٣/ ٢٤٦)، وزاد المسير (٢/ ٤٢٧)، والمحرر (٢/ ١٨٩)، والفروع =