4956 · ص334 · ج4
من السائمة بنصابين) كثلاثين بقرة أبدلها بستين بقرة (زكاهما) إذا تَمَّ حَوْل الأول، كنِتاج، نص عليه ١. قال أحمد بن سعيد ٢: سألت أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة، فيبيعها بضعفها من الغنم، أعليه أن يزكيها كلها، أم يعطي زكاة الأصل؟ قال: بل يزكيها، على حديث عمر ٣ في السخلة يروح بها الراعي؛ لأن نماءها معها. قلت: فإن كانت للتجارة؟ قال: يزكيها كلها ٤ على حديث حِماس ٥.
فأما إن باع النصاب بدون النصاب، انقطع الحول، وإن كان
١ انظر الفروع (٢/ ٣٤١).
٢ هو: أحمد بن سعيد بن إبراهيم الزهري، أبو إبراهيم. قال الخلال: كان عنده عن أبي عبد الله مسائل حسان. تُوفي ٢٧٣ هـ رحمه الله تعالى انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٤٦)، والمنهج الأحمد (١/ ٢٤٤).
٣ تقدم تخريجه (٤/ ٣٣٠) تعليق رقم (١).
٤ انظر: المغني (٤/ ١٣٥ - ١٣٦).
٥ أخرجه الشافعي في المسند (ترتيبه ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، وعبد الرزاق (٤/ ٩٦) رقم ٧٠٩٩، وأبو عبيد في الأموال (٢/ ٥٥٦) حديث ١١٧٩، ومسدد كما في المطالب العالية (١/ ٣٦٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٨٣), وابن زنجويه في الأموال (٣/ ٩٤١) رقم ١٦٨٧، وعبد الله بن أحمد في مسائله (٢/ ٥٥٦) رقم ٧٦٦ والدارقطني (٢/ ١٢٥)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٣٤)، والبيهقي (٤/ ١٤٧)، وفي معرفة السنن والآثار (٦/ ١٤٨، ١٤٩) رقم ٨٣١٢، ٨٣١٣، عن حِماس قال: كنت أبيع الأُدم والجعاب، فمرَّ عمر بن الخطاب فقال لي: أَدِّ صدقة مالك، فقلت: يا أمير المؤمنين: إنما هو في الأُدم، قال: قَوِّمه، ثم أخرِج صدقته.
قال ابن حزم: وأما حديث عمر - رضي الله عنه - فلا يصح: لأنه عن أبي عمرو بن حِماس، عن أبيه، وهما مجهولان. وجوَّد إسناده الحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه (١/ ٢٥٩).