2708 · ص183 · ج2
(و) يسن (الرداء) لفعله - صلى الله عليه وسلم - ١.
(ولا بأس بلبس الفراء) بكسر الفاء ممدودًا، جمع فرو، وبغير ٢ هاء. قاله الجوهري ٣، وأثبتها ابن فارس ٤، ويدل له الحديث الآتي (إذا كانت) الفراء (من جلد مأكول، مذكى، مباح ٥، وتصح الصلاة فيها) كسائر الطاهرات.
وتقدم في الآنية: يحرم لبس جلود السباع، وأنه يباح دبغ جلد ٦ نجس بموت، واستعماله بعده في يابس (ولا تصح) الصلاة (في غير ذلك) أي: غير
= (٢٣/ ٤٢١) حديث ١٠١٨، وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢/ ٧٥) حديث ٢٤٠، والحاكم (٤/ ١٩٢)، والبغوي (١٢/ ٥) حديث ٣٠٦٩ من طريق أبي تميلة يحيى بن واضح، عن عبد المؤمن بن خالد، عن عبد الله بن بريدة، عن أمه، عن أم سلمة - رضي الله عنها - بزيادة عن أمه، بين عبد الله بن بريدة، وبين أم سلمة - رضي الله عنها -.
وقال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث عبد الله بن بريدة، عن أمه، عن أم سلمة أصح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٥١): وهو إما منقطع، وإما متصل، بمن لا تعرف حاله. ثم ذكر الطريقين … وقال: فالأول منقطع، والثاني عن أم عبد الله بن بريدة - وحالها غير معروفة.
١ انظر صحيح البخاري، الاستسقاء، باب ١، حديث ١٠٠٥، ومسلم، الاستسقاء حديث ٨٩٤، والزكاة حديث ١٠٥٧.
٢ في "ذ" "بغير" بدون واو.
٣ الصحاح (٦/ ٢٤٥٣).
٤ مجمل اللغة (٣/ ٧١٩).
٥ ساقطة من "ح".
٦ ساقطة من "ح".