← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2709 · ص183 · ج3
وإلا فقد ثبت ١ أنه أرسل إلى من صرعه، ففارقه، وأنه عاود بعد موت أحمد، فذهب أبو بكر المروذي بنعل أحمد، وقال له: فلم يفارقه. ولم ينقل أن المروذي ضربه ٢؛ فامتناعه لا يدل على عدم جوازه ٣.
١ كذا في الأصول: "وإلا فقد ثبت"، وفي الفروع (١/ ٦٠٧): "والأثبت عن أحمد أنه أرسل إلى مصروع، ففارقه". ٢ في الفروع بعد "ضربه" زيادة: "ليذهب". ٣ انظر طبقات الحنابلة (١/ ٢٣٣).