← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5838 · ص393 · ج10
القاضي شُريح، روي "أنَّ رجلًا أتاهُ وهو قاضٍ بالبصرة، فقال: ما نصيبُ الزوج من زوجتهِ؟ قال: النِّصفُ مع غير الولد، والربعُ معهُ. فقال: امرأتي ماتت، وخلفتني، وأُمَّها، وأُختَيها لأمِّها، وأُختيها لأبيها وأُمِّها. فقال: لك إذًا ثلاثةٌ من عشرةٍ، فخرجَ من عنده، وهو يقولُ: لم أرَ كقاضيكم هذا، لم يعطني نصفًا، ولا ثلثًا، فكان شريح يقول له إذا لقيَهُ: إذا رأيْتَنِي ذكرْتَ حاكِمًا جائرًا، وإذا رَأيْتك ذكرْتُ رجلًا فاجرًا، إنَّك تَكتُم القضيَّةَ وتُشيعُ الفاحشة" ١.
١ أخرجه وكيع في أخبار القضاة (٢/ ٣٦٤) بنحوه.