← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6513 · ص439 · ج13
(وإن استطلق بولُها) أي: الأجنبية المكرَهة، أو الموطوءة بشُبهة (فدِية فقط) أي: فلا يجب معها ثلث دية للفتق، وليس المراد الاحتراز عن المهر إن وطئ، ولا عن أرْش البكارة على ما تقدم، كما يدلُّ عليه كلام "المبدع" وغيره. فصل (وفي كَسْرِ الضلع) -بكسر الضاد وفتح اللام، وتسكينُها لغة- واحد الضلوع المعروفة (بعير) إن جُبر مستقيمًا. (وفي التَّرْقُوَتين) واحدهما تَرقوة بالفتح. قال الجوهري: ولا تقل تُرقوة بالضم ١ (بعيران، وفي إحداهما بعير. والترقوة: العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكَتِفِ، لكل آدمي تَرْقُوتان) روى سعيد عن عمر قال: في الضلعِ جَمَلٌ، وفي الترقُوَة جَمَل ٢. وظاهر الخرقي، وجزم به في "الإرشاد": أن في الواحدة بعيرين فيكون فيهما أربعة أبعرة، وروي عن زيد ٣. لكن قال القاضي: المراد
١ الصحاح (٤/ ١٤٥٣). ٢ لم نقف عليه فى المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وأخرجه -أيضًا- مالك في الموطأ (٢/ ٨٦١)، والشافعي في مسنده (ترتيبه ٢/ ١١١)، وعبد الرزاق (٩/ ٣٦١، ٣٦٧) رقم ١٧٥٧٨، ١٧٦٠٧، وابن أبي شيبة (٩/ ٢٢٣)، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١٠/ ٤٥٢)، والبيهقي (٨/ ٩٩)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ١٤٠) رقم ١٦٢٠٦. قال ابن حزم (١٠/ ٤٥٣): هذا إسناد في غاية الصحة من عمر بن الخطاب، يخطب به على المنبر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم، لا يوجد له منهم مخالف. وصححه -أيضًا- ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٢٨٢). ٣ ذكره ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلي (١٠/ ٤٥٣) معلقًا.