← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
3574 · ص241 · ج4
وقال أحمد في رواية المروذي ١: كانوا إذا مات لهم الميت، نحروا جزورًا، فنهى - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. وفسَّره غير واحد بغير هذا ٢. (قال الشيخ): يحرم الذبحُ (والتضحيةُ) عند القبر ٣ (ولو نذر ذلك ناذر، لم يكن له أن يوفي به) كما يأتي في نذر المكروه والمحرَّم (فلو شرطه واقف، لكان شرطًا فاسدًا، وأنكر) أي: أدخل في المنكر (من ذلك) أي: من الذبح عند القبر والأكل منه (أن يوضع على القبر الطعام والشراب، ليأخذه الناس وإخراج الصدقة مع الجنازة) كالتي يسمونها بمصر: كفارة (بدعة مكروهة) إن لم يكن في الورثة محجور عليه، أو غائب، وإلا فحرام (وفي معنى ذلك) أي: الذبح عند القبر (الصدقة عند القبر) فإن ذلك محدث، وفيه رياء.
١ انظر المحدث الفاصل ص/ ٢٥٢ - ٢٥٣، واقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٦٦)، والفروع (٢/ ٢٩٧). ٢ انظر: تاريخ ابن معين رواية الدوري (٤/ ٣٩٣) رقم (٤٩٤٧)، والسنن الكبرى للبيهقي (٩/ ٣١٤)، والمجموع (٨/ ٣٤٢ - ٣٤٣). ٣ "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ٣٠٦) (٢٧/ ٤٩٥).
→ prev 3574 / 7407 next ←