← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
4320 · ص291 · ج6
إمام ١ أو نائبه، وهو أمير الحج ٢، فإن دفع قبله، كُرِه) لقول أحمد ٣: ما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام. (ولا شيء عليه) في الدفع قبل الإمام. (يُسرعُ في الفَجْوة) لقول أسامة: "كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَسيرُ العَنَقَ، فإذا وجَد فجوةً نصَّ" متفق عليه ٤. والعَنَق: انبساط السير. والنَّصُّ فوقه. (ويلبِّي في الطريق) لقول الفضل بن عباس: "إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يَزلْ يلبِّي حتَّى رمَى جَمْرَةَ العَقَبة". متفق عليه ٥. (ويذكُرُ الله تعالى) لأنه في زمن السعي إلى شعائره. (فإذا وَصَلَها) أي: مزدلفة (صلى المغرب والعشاء جَمْعًا) إن كان ممن يُباح له الجَمْع (قبل حطِّ رَحْلِه بإقامة لكلِّ صلاة، بلا أذان) هذا اختيار الخرقي، قال ابن المنذر ٦: هو آخر قولي أحمد، لأنه رواية
= ١٦٧٢، ومسلم في الحج حديث ١٢٨٠، عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - بنحوه. ١ في "ح": "الإمام". ٢ في "ذ": "الحاج". ٣ مسائل المروذي كما في كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٣/ ٥١١)، وانظر: مسائل عبد الله (٢/ ٦٧٩) رقم ٩١٦. ٤ البخاري في الحج، باب ٩٢، حديث ١٦٦٦، وفي الجهاد والسير، باب ١٣٦، حديث ٢٩٩٩، وفي المغازي، باب ٧٧، حديث ٤٤١٣، ومسلم في الحج، حديث ١٢٨٠، (٢٨٣). والفجوة: المكان المتسع. والنصُّ: التحريكُ حتى يستخرج أقصى سير الناقة. انظر: النهاية (٥/ ٦٤)، وشرح النووي على مسلم (٩/ ٣٤). ٥ البخاري في الحج، باب ٢٢، ٩٣، ١٠١، حديث ١٥٤٤، ١٦٧٠، ١٦٨٥، ١٦٨٧، ومسلم في الحج، حديث ١٢٨١. ٦ لم نقف عليه في مظانه من كتب ابن المنذر المطبوعة، وذكره ابن قدامة في المغني (٥/ ٢٨٠).