← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2722 · ص184 · ج1
وتحمل أحاديث النهي على الكراهة. (وأباح) عبد الرحمن (ابن الجوزي ١ النمص وحده، وحمل: النهي على التدليس، أو أنه) كان (شعار الفاجرات). وفي "الغنية" وجه: أنه يجوز بطلب زوج. (ويحرم نظر شعر أجنبية) كسائر بدنها (لا) الشعر (البائن) المنفصل منها. (ولها) أي: المرأة (حلق الوجه وحفه نصًّا). والمحرم إنما هو نتف شعر وجهها؛ قاله في الحاشية. (و) لها (تحسينه وتحميره ونحوه) من كل ما فيه تزيين له. (ويكره حفه) أي: الوجه (لرجل) نص عليه. (وكذا التحذيف وهو إرساله الشعر الذي بين العِذَار والنزعة) يكره للرجل؛ لأن عليا كرهه. رواه الخلال ٢ (لا لها) أي: لا يكره التحذيف لها، لأنه من زينتها. (ويكره النقش والتكتب ٣ والتطريف، وهو الذي يكون في رؤوس الأصابع. وهو القموع) رواه المروذي عن عمر، وبمعناه عن عائشة وأنس وغيرهما (بل تغمس يدها في الخضاب غمسًا نصًّا) قال في "الإفصاح": كره العلماء أن تسود شيئًا بل تخضب بأحمر، وكرهوا النقش قال أحمد: لتغمس يدها غمسًا. (ويكره كسب الماشطة) ككسب الحمامي.
١ أحكام النساء ص/ ٣٤١. ٢ انظر كتاب الترجل ص/ ١٠١ والتعليق رقم ٣. ٣ في (ح) و(ذ): التكتيب.