2722 · ص184 · ج1
وتحمل أحاديث النهي على الكراهة.
(وأباح) عبد الرحمن (ابن الجوزي ١ النمص وحده، وحمل: النهي على التدليس، أو أنه) كان (شعار الفاجرات).
وفي "الغنية" وجه: أنه يجوز بطلب زوج.
(ويحرم نظر شعر أجنبية) كسائر بدنها (لا) الشعر (البائن) المنفصل منها.
(ولها) أي: المرأة (حلق الوجه وحفه نصًّا). والمحرم إنما هو نتف شعر وجهها؛ قاله في الحاشية.
(و) لها (تحسينه وتحميره ونحوه) من كل ما فيه تزيين له.
(ويكره حفه) أي: الوجه (لرجل) نص عليه.
(وكذا التحذيف وهو إرساله الشعر الذي بين العِذَار والنزعة) يكره للرجل؛ لأن عليا كرهه. رواه الخلال ٢ (لا لها) أي: لا يكره التحذيف لها، لأنه من زينتها.
(ويكره النقش والتكتب ٣ والتطريف، وهو الذي يكون في رؤوس الأصابع. وهو القموع) رواه المروذي عن عمر، وبمعناه عن عائشة وأنس وغيرهما (بل تغمس يدها في الخضاب غمسًا نصًّا) قال في "الإفصاح": كره العلماء أن تسود شيئًا بل تخضب بأحمر، وكرهوا النقش قال أحمد: لتغمس يدها غمسًا.
(ويكره كسب الماشطة) ككسب الحمامي.
١ أحكام النساء ص/ ٣٤١.
٢ انظر كتاب الترجل ص/ ١٠١ والتعليق رقم ٣.
٣ في (ح) و(ذ): التكتيب.