← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
714 · ص50 · ج5
(دَفَعا إليه) أي: إلى الفقير (فلا) رجوع؛ لأنها انقلبت تطوُّعًا، كمن دفع زكاة يعتقدها عليه، فلم تكن. (ومَن لزمه نَذْر وزكاة، قدَّم الزكاةَ) لوجوبها بأصل الشرع، (فإن قدَّم النذرَ، لم يصِرْ زكاةً) لحديث: "وإنمَا لكلِّ امرئٍ ما نوَى" ١ وإنما خُولف ذلك في الحج ٢؛ لدليل خاص ٣. (وله) أي: لمن وجبت عليه زكاة (الصدقة تطوعًا قبل إخراج زكاته) كالصدقة قبل قضاء دينه، إن لم يضرَّ بغريمه.
١ تقدم تخريجه (١/ ١٩٣)، تعليق رقم (٢). ٢ "إذا نذر أن يحج، وكانت عليه حجة الإسلام، فحج عن النذر، وقعت عن حجة الإسلام". ش. ٣ وهو حديث ابن عباس: ". . . . حج عن نفسك، ثم عن شبرمة" وسيأتي تخريجه في الحج إن شاء الله تعالى. وأخرج الشافعي في مسنده (ترتيبه ١/ ٢٨١)، والبيهقي (٤/ ٣٣٩) عن زيد بن جبير قال: إني لعند عبد الله بن عمر، وسئل عن هذه، فقال: هذه حجة الإسلام، فليلتمس أن يقضي نذره. يعنى لمن كان عليه الحج، ونَذَرَ حجًّا.