← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6451 · ص435 · ج1
زوال عينها) لعموم ما سبق (فلو لم تزل) النجاسة (إلا في الغسلة الأخيرة أجزأ) ذلك؛ لحصول الإنقاء، والعدد المعتبر. "فائدة" لو غسل بعض الثوب النجس، طهر ما غسل منه. قال الموفق: ويكون المنفصل نجسًا لملاقاته غير المغسول. قال ابن تميم وابن حمدان: وفيه نظر اهـ فإن أراد غسل بقيته غسل ما لاقاه، قاله في "الإنصاف".
→ prev 6451 / 7407 next ←