6452 · ص435 · ج2
(و) يبصق ونحوه (في غيره عن يساره، وتحت قدمه) وفي أكثر النسخ: "عن يساره تحت قدمه"، ولعل فيه سقط الواو، أو ليوافق الخبر وكلام الأصحاب، قال بعض الأصحاب: (اليسرى) لأن بعض الأحاديث مقيد بذلك، والمطلق يحمل على المقيد، وإكرامًا للقدم اليمنى (للحديث الصحيح) ١ وتقدم.
(و) بصقه (في ثوب أولى، إن كان في صلاة) قال في "الوجيز": يبصق في الصلاة، أو المسجد في ثوبه، وفي غيرهما يسرة. وفيه نظر، قاله في "المبدع".
(ويكره) بصقه ونحوه (أمامه وعن يمينه) لخبر أبي هريرة: "وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها" رواه البخاري ٢. ولأبي داود بإسناد جيد عن حذيفة مرفوعًا: "من تفل تجاه القبلة، جاء يوم القيامة وتفلُه بين عينَيْه" ٣ ويلزم - حتى غير باصق ونحوه - إزالة البصاق ونحوه من المسجد، وسن تخليق محله.
(وتسن صلاة غير مأموم) إمامًا كان أو منفردًا (إلى سترة) مع القدرة عليها
١ أخرجه البخاري في الصلاة، باب ٣٤، ٣٥، ٣٦، حديث ٤٠٨ - ٤١١، ٤١٤، ومسلم في المساجد، حديث ٥٤٨، من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في جدار المسجد، فتناول حصاة فحكها، فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه، ولا عن يمينه, وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى.
٢ في الصلاة، باب ٣٨، حديث ٤١٦.
٣ رواه أبو داود في الأطعمة، باب ٤١، حديث ٣٨٢٤. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٥)، وابن خزيمة (٢/ ٦٣)، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٥١٨) حديث ١٦٣٩، والبيهقي (٣/ ٧٦).