← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
577 · ص41 · ج11
وكذا ما ألحق بالمرض المخوف مما تقدَّم ١ في عطية المريض- (عتق من الثلث) كسائر تبرعاته (وتقدم ٢) ذلك (في باب الهبة) في عطية المريض مفصلًا. (وإن قال) لقِنِّه: (أَنْتَ حُرٌّ وعليك أَلْف، أو) أَنْتَ حر (على ألْفٍ، عتق في الأولى) وهي: أَنْتَ حُرٌّ وعليك أَلْف (ولا شيء عليه) لأنه أعتقه بغير شرط، وجعل عليه عوضًا لم يقبله، فعتق ولم يلزمه شيء. (وفي) الصورة (الثانية) وهي: أَنْتَ حُرٌّ على أَلْف (إن قَبِل عَتَقَ) وعليه أَلْف (وإلَّا) بأن لم يقبل (فلا) يعتق؛ لأنه أعتقه على عِوض، فلم يعتق بدون قَبوله، ولأن "على" تُستعمل للشرط والعوض: قال تعالى: {قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا} ٣. (ومثلها) أي: الثَّانية (لو قال): أَنْتَ حر (على أن تُعطيني ألفًا، أو) أَنْتَ حر (بألف) فيعتق إن قبل، وإلا؛ فلا. بخلاف: أنتِ طالق بألف، فإنَّه يقع رجعيًا إن لم تقبل، والفرق أن خروج البُضع في النكاح غير متقوَّم على الصحيح، بخلاف العبد؛ فإنَّه مال محض. (أو) قال: (بعتُك نفسَك بألف) فلا يعتق حتَّى يقبل. (أو قال لأمَته: أعتقتُك على أن تتزوجيني) فلا تعتق حتَّى تقبل (وتأتي تتمتها في) باب (أركان النكاح) مفصلة. (و) إن قال لقِنِّه: (أَنْتَ حر على أن تَخْدِمني سنةً؛ عتق) في الحال (بلا قَبول) من القن (ولزمته الخدمة) لأنه في معنى العتق واستثناء
١ (١٠/ ١٧٧ - ١٧٨). ٢ (١٠/ ١٧٢ - ١٧٤). ٣ سورة الكهف، الآية: ٦٦.
→ prev 577 / 7407 next ←