← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
576 · ص41 · ج10
فعلى هذا يكون كلام الحارثي موافقًا لما في "القواعد"، واختار الثاني في "القواعد" ١. قال في "المبدع": وهو أظهر. قال في "التنقيح": وهو قوي. وجزم به في "المنتهى". (وإن قال: وقفته) أي: العبد، أو الدار، أو الكتاب ونحوه (على أولادي وعلى المساكين، فهو بين الجهتين نصفين) يصرف لأولاده النصف، وللمساكين النصف (لاقتضاء الإضافة التسوية) مع انتفاء مقتضى التفاوت. فصل (ويُرْجَع) - بالبناء للمفعول - عند التنازع في شيء عن أمر الوقف (إلى شرط واقف) كقوله: شرطت لزيد كذا، ولعَمرو كذا؛ لأن عُمر ٢ شرط في وقفه شروطًا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة؛ ولأن ابن الزبير ٣ وقف على ولده، وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرّةٍ ولا مُضَرٍّ بها، فإذا استغنت بزوج فلا حقَّ لها فيه ٤. ولأن الوقف متلقّىً من جهته فاتبع شرطه، ونصه كنص الشارع.
١ القواعد الفقهية لابن رجب، القاعدة الثالثة عشرة ص/ ٢٧٥. ٢ تقدم تخريجه (١٠/ ٥) تعليق رقم (٦). ٣ كذا في الأصول: "ابن الزبير" والصواب: "الزبير" كما في كتب التخريج، والمغني لابن قدامة (٨/ ٢٠٥). ٤ أخرجه البخاري معلقًا في الوصايا، باب ٣٣، قبل حديث ٢٧٧٨، وأخرجه موصولًا: أبو عبيد في غريب الحديث (٢/ ٧٦)، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٥١)، والدارمي في الوصايا، باب ٤٣، حديث ٣٣٠٠، وسحنون في المدونة (٦/ ١٠٥)، والبيهقي (٦/ ١٦٦)، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٤٢٨).
→ prev 576 / 7407 next ←