← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2353 · ص159 · ج5
عباس ١؛ لقوله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ} الآية ٢، ولحديث معاذ حين بعثه - صلى الله عليه وسلم - لليمن ٣، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لقَبيصة: "أقِمْ عندَنَا حتى تَأتيَنَا الصدَقةُ، فنأمُرَ لكَ بِهَا" ٤. وأمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر ٥، ولو وجب الاستيعاب لم يجز صرفها إلى
= (١٠/ ١٦٦)، والبيهقي (٧/ ٧) عن حذيفة رضي الله عنه قال: تقسم الصدقة على ثمانية أسهم، وإن لم تجد إلا صنفًا واحدًا أجزأك. ١ أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٠٥ - ١٠٦) رقم ٧١٣٦ - ٧١٣٧، وأبو عبيد في الأموال ص / ٦٨٨ رقم ١٨٣٩، والطبري في تفسيره (١٠/ ١٦٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٨١٧) رقم ١٠٣٤٨، والبيهقي (٧/ ٧)، عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف فحسبك. قال الحافظ في الدراية (١/ ٢٦٦): إسناده حسن. ٢ سورة البقرة ، الآية: ٢٧١. ٣ تقدم تخريجه (٥/ ٩٥) تعليق رقم (٣). ٤ أخرجه مسلم في الزكاة حديث ١٠٤٤. ٥ أخرجه أبو داود في الطلاق، باب ١٧، حديث ٢٢١٣، والترمذي في التفسير، باب ٥٩، حديث ٣٢٩٩، وابن ماجه في الطلاق، باب ٢٥، حديث ٢٠٦٢، وأحمد (٤/ ٣٧)، والدارمي في الطلاق، باب ٩، حديث ٢٢٧٣، وابن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ٣٩٦ - ٣٩٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٢٠١) حديث ٢١٨٥، وابن الجارود حديث ٧٤٤، وابن خزيمة (٤/ ٧٤) حديث ٢٣٧٨، والطبراني في الكبير (٧/ ٤٤) حديث ٦٣٣٣، والحاكم (٢/ ٢٠٣)، والبيهقي (٧/ ٣٨٥، ٣٩٠)، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة (١/ ٢١٢ - ٢١٣)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٩٧)، والمزي في تهذيب الكمال (١١/ ٢٨٩)، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر الزُّرَقي، قال: تظاهرت من امرأتي … الحديث. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. =
→ prev 2353 / 7407 next ←