← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2352 · ص159 · ج4
قصاصًا أو حدًا، أو غيرهم) قال الإمام: ما نعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - ترك الصلاة على أحد إلا على الغالِّ وقاتل نفسه ١. (و) يصلي الإمام وغيره (على مدين لم يخلف وفاء) لما تقدم، ويأتي نسخ امتناعه - صلى الله عليه وسلم - منه. (ولا يغسَّل) كل صاحب بدعة مكفِّرة (ولا يصلَّى على كل صاحب بدعة مكفِّرة نصًا ٢، ولا يورث، ويكون ماله فيئًا) كسائر المرتدين (قال) الإمام (أحمد ٣: الجهمية والرافضة لا يُصلَّى عليهم. وقال: أهل البدع إن مرضوا، فلا تعودوهم، وإن ماتوا، فلا تصلوا عليهم) وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الصلاة بأدوَن من هذا، فأولى أن تترك الصلاة به. ولحديث ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن لكل أمةٍ مجوسًا، وإن مجوسَ أمتي الذين يقولون: لا قدر، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهَدُوهم" رواه أحمد ٤. ويأتي قول
١ انظر مسائل صالح (١/ ٣٥٣) رقم ٣١٩. ٢ المبدع (٢/ ٢٦٢). ٣ انظر مسائل أبي داود ص/٢٦٨. ٤ (٢/ ٨٦، ١٢٥). وأخرجه -أيضًا- عبد الله في السنة (٢/ ٤١٨)، حديث ٩١٥، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ١٥٠) حديث ٣٣٩، وابن بطة في الإبانة (٢/ ٩٦، ٩٧) حديث ١٥١٠، ١٥١١ - تحقيق الأثيوبي) وابن عدي (٥/ ١٦٩٤) ، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ١٤٥) حديث ٢٢٧، وفي إسناده عمر بن عبد الله مولى غفرة. قال ابن الجوزي: هذا لا يصح، قال ابن حبان: عمر مولى غفرة يقلب الأخبار؛ لا يحتج به. وقال ابن عدي: قال النسائي عمر بن عبد الله مولى غفرة ضعيف. وأخرجه أحمد (٥/ ٤٠٦ - ٤٠٧) وابن بطة فى الإبانة (٢/ ٩٨) حديث ١٥١٣ - =
→ prev 2352 / 7407 next ←