2274 · ص154 · ج1
إذا استاك: اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي ١. قال بعض الشافعية ٢: وينوي به الإتيان بالسنة.
(ولا يكره السواك في المسجد) لعدم الدليل الخاص للكراهة. وتقدم أنه يتأكد عند دخوله (ويأتي آخر الاعتكاف).
١ لم يرد ما يدل على مشروعية هذا الدعاء في هذه الحالة فيما نعلم.
٢ هو القاضي حسين بن محمد بن أحمد المرورُّوذي المتوفى سنة ٤٦٢ هـ - رحمه الله تعالى - (طبقات الشافعية الكبرى ٤/ ٣٥٦)، وانظر المجموع (١/ ٣١٦).