← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6836 · ص466 · ج10
(وإن حصل لأسيرٍ) شيء (من ريع وقف عليه، حَفِظَه وكيلُه ومن ينتقل الوقف إليه) جميعًا؛ قاله الشيخ تقي الدين ١ (ولا ينفرد أحدهما بحفظه) قال في "الفروع": ويتوجَّه وجه يكفي وكيله. قال في "الإنصاف": ويتوجَّه أن يحفظه الحاكم إذا عدم الوكيل. (ومن أشكل نسبه) من عدد محصور، ورُجِيَ انكشافه (فكمفقود) إذا مات أحد من الواطئين لأُمِّه، وقف له نصيبه منه على تقدير إلحاقه به، وإن لم يُرْجَ زوال إشكاله، بأن عُرض على القَافَة، فأشكل عليهم ونحو ذلك، لم يوقف له شيء. (ومفقودان فأكثر كخَناثى في التنزيل) بعدد أحوالهم لا غير، دون العمل بالحالين؛ قاله في "الرعاية الكبرى". فزوج وأبوان وابنتان مفقودتان، مسألة حياتهما من خمسة عشر، وحياة إحداهما من ثلاثة عشر، وموتهما من ستة، فتضرب ثلث الستة في خمسة عشر، ثم في ثلاثة عشر، تكن ثلاثمائة وتسعين، ثم تُعطي الزوج والأبوين حقوقهم من مسألة الحياة مضروبة في اثنين، ثم في ثلاثة عشر، وتقف الباقي؛ قاله في "المغني" و"الشرح" بعد ذكرهما هذا المثال. وإن كان في المسألة ثلاثة مفقودون، عملت لهم أربع مسائل، وإن كانوا أربعة عملت خمس مسائل، وعلى هذا. (ولو قال رجل) أو امرأة عن مجهولَي النسب: (أحد هذين ابني) مع إمكان كونهما منه (ثبت نسب أحدهما) منه، مؤاخذة له بإقراره (فيعيّنه) أي: فيؤمر بتعيينه؛ لأن في تَرْكه تضييعًا لنسبه.
١ الاختيارات الفقهية ص / ٢٦٣.
→ prev 6836 / 7407 next ←