← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
646 · ص46 · جالمقدمة
‌
جزء صفحة سطر الكلمات والعبارات الساقطة
أحدهما عداوة؛ لأنهما رضيا به في الابتداء، ولأنهما).
٣/ ٣٤٧ ٧ بعد قوله: ثم بان مستحقا (فإن علم المشتري باستحقاق المبيع بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري).
٣/ ٣٨٢ ١٤ بعد قوله: في الضمان (وكذا الحكم في ضمانهم أي من ضمان اثنين أو أكثر ما عليه، أي على مدين من دين).
٣/ ٣٨٤ ١٤ بعد قوله: أو الشرط (لم تصح الحوالة لعدم اسقراره أو أحال على عين من وديعة أو مضاربة أو شركة لم تصح الحوالة؛ لأنه لم يحل على دين، أو أحال على استحقاق في وقف، أو أحال على ناظره).
٣/ ٤٠١ ٢٣ بعد قوله: أي للمستأجر (أن يصالح رجلا على إجراء الماء فيها أي في الأرض الموجودة فيها في ساقية محفورة).
٣/ ٤١٥ ٩ بعد قوله: كما تقدم (وإذا كان نهر أو بئر أو دولاب، أو ناعورة أو قناة شركة بين جماعة، واحتاج).
٣/ ٤١٨ ٢١ بعد قوله: لعدم الحاجة إلى ذلك (لأن الغرماء يمكنهم المطالبة بحقوقهم في الحال، ولو كان عليه دين مؤجل غيره، أي غير الحال).
٣/ ٤٦٨ ٢٢ بعد قوله: وتبطل (الوكالة - أيضًا - بالحجر عليه، أي على أحدهما لسفه فيما لا يتصرف السفيه فيه).
٣/ ٥٠٤ ١٨ بعد قوله: أو لزوم العقد (فسد الشرط وحده لمنافاته
→ prev 646 / 7407 next ←