← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6459 · ص435 · ج10
منصور ١: إنه ذكر هذه الآية، فقال: أبو موسى أطعم منها ٢، وعبد الرحمن ٣ بن أبي بكر، فدل ذلك على أنها محكمة. وذكر القاضي وغيره: أن هذا مستحب، وأنه عام في الأموال، واحتج بأن محمد بن الحكم سأل أحمد ٤ عنها فقال: أذهب إلى حديث أبي موسى، يعطي قرابة الميت من حضر القسمة.
= الجوزي في نواسخ القرآن ص/ ١١٧، من طريق قتادة، به. وصححه ابن حجر في الفتح (٨/ ٢٤٢). ١ مسائل الكوسج (٨/ ٤٢٩٧) رقم (٣٠٦٤). ٢ في مسائل الكوسج: "بها". وأثر أبي موسى - رضي الله عنه - المشار إليه: أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٩٤ - ١٩٥)، والطبري في تفسيره (٣/ ٢٦٧)، من طريق شعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: قسم أبو موسى بهذه الآية {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ}. ٣ "عبد الرحمن" كذا في الأصول، وصوابه: "عبد الله بن عبد الرحمن" كما في مسائل الكوسج ومصادر التخريج. وأثر عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر - رحمه الله -: أخرجه ابن حزم في المحلى (٩/ ٣١١)، والبيهقي (٦/ ١٦٧)، من طريق ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة: أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حيَّة، قال: فلم يدع في الدار مسكينًا ولا ذا قرابة إلا أعطاهم من ميراث أبيه، قال: وتلا: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}. قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس، فقال: ما أصاب، ليس ذلك له، إنما ذلك في الوصية، وإنما هذه الآية في الوصية، يريد الميت أن يوصي. وصحَّح إسناده الحافظ في الفتح (٨/ ٢٤٢). ٤ الفروع (٥/ ٢٦)، وانظر: مسائل الكوسج (٨/ ٤٢٩٧) رقم (٣٠٦٤).
→ prev 6459 / 7407 next ←