← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6418 · ص432 · ج8
البيع بتسليم المبيع، بل يُطالب بهما الموكِّل) لأن حقوق العقد متعلِّقة به. وفي "المغني" و"الشرح": إن اشترى وكيل في شراء في الذمة فكضامن، وقاله المجد وابن نصر الله. وقال الشيخ تقي الدين ١: فمن وُكِّلَ في بيع، أو شراه، أو استئجار؛ فإن لم يُسمِّ مُوكِّلَهُ في العقد فضامن، وإلا فروايتان. وظاهر المذهب: يضمنه، فيُحمل كلام المصنف على الثمن المعين. (ولو وَكَّل مسلمٌ ذميًا) أو معاهدًا، أو حربيًا (في شراء خمر، أو خنزير) أو نحوهما (لم يصح التوكيل) لأن شراء المسلم لذلك لا يصح، فتوكيله فيه كذلك (ولا) يصح (الشراء) لما سبق. (ولا يصح إقرار الوكيل على موكِّله) بغير ما وُكِّل فيه؛ لأنه إقرار على غيره كالأجنبي (لا عند الحاكم، ولا عند غيره، ولا صلحه) أي: الوكيل (عنه) أي: عن موكله (ولا الإبراء) أي: إبراء الوكيل (عنه) أي: عن موكله (إلا أن يصرِّح) الموكِّل (بذكر ذلك) للوكيل (في توكيله) فيملكه كسائر ما يوكل فيه. (ويرد الموكل) المبيع (بعيب) أو تدليس، أو غبن، ونحوه (ويضمن) الموكِّل (العهدة) إذا ظهر المبيع، أو الثمن مستحقًا أو معيبًا (ونحو ذلك) من سائر ما يتعلَّق بالعقد لما تقدم من أن حقوق العقد متعلِّقة به دون الوكيل. (وإذا وكَّل) شخصٌ (اثنين) واحدًا بعد آخر ٢، ولم يصرِّح بعزل
١ مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٦٤، ٣٠/ ٢١٠) والاختيارات الفقهية ص/ ٢٠٩. ٢ في "ح": "بعد واحد".
→ prev 6418 / 7407 next ←