6311 · ص425 · ج3
(وينادى لها: الصلاة جامعة، ندبًا) لأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعثَ مناديًا فنادى: الصلاة جامعة. متفق عليه ١. والأول منصوب على الإغراء، والثاني على الحال. وفي الرعاية: برفعهما، ونصبهما. وتقدم ٢. (ويجزئ قول: الصلاة فقط) لحصول المقصود.
(ثم يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الاستفتاح والتعوذ) والبسملة (الفاتحة، ثم البقرة، أو قدرها) ذكره جماعة، منهم الشارح. واقتصر في "المقنع" و"المنتهى" وغيرهما على قوله: سورة طويلة قال في المبدع وغيره: من غير تعيين (جهرًا ولو في كسوف الشمس) لقول عائشة: "إن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - جهر في صلاةِ الخسوف بقراءته، فصلى أربعَ ركعاتٍ في ركعتين، وأربع سجداتٍ" متفق عليه ٣. وفي لفظ: "صلى صلاة الكسوف فجهرَ بالقراءةِ فيها" صححه الترمذي ٤ (ثم يركع ركوعًا طويلًا، فيسبح) من غير تقدير، و(قال
١ البخاري في الكسوف، باب ٣، ٨، حديث ١٠٤٥، ١٠٥١، ومسلم في الكسوف، حديث ٩١٠، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -.
وأخرجه مسلم - أيضًا - حديث ٩٠١ (٤) عن عائشة - رضي الله عنها -.
٢ في الأذان [٢/ ٤٠]. "ش".
٣ البخاري في الكسوف، باب ١٩، حديث ١٠٦٥، ومسلم في الكسوف، حديث ٩٠١ (٥).
٤ الترمذي في الكسوف، باب ٣٩٧، حديث ٥٦٣، وقال: حسن صحيح. ورواه - أيضًا - أبو داود في الصلاة، باب ٢٦٣، حديث ١١٨٨، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٩٨) حديث ٢٨٩٦، والطحاوي (١/ ٣٣٣)، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٩٢ - ٩٣) حديث ٢٨٤٩، ٢٨٥٠)، والدارقطني (١/ ٦٣)، والحكم (١/ ٣٣٤)، والبيهقي (٣/ ٣٣٥، ٣٣٦)، والبغوي في شرح السنة (٤/ ٣٨١)، حديث ١١٤٦. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وصححه - أيضًا - =