← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5969 · ص402 · ج6
(ضحَّى إذن) أي: عند الزوال فما بعده؛ لفوات التبعية بخروج وقت الصلاة. (وآخرُه) أي: آخر وقت ذَبْح أُضحية، وهَدي نَذْر، أو تطوُّع، أو مُتعة، أو قِران (آخرُ اليوم الثاني من أيام التشريق) فأيام النَّحْر ثلاثة: يوم العيد، ويومان بعده. وهو قول عمر ١، وابنه ٢، وابن عباس ٣، وأبي هريرة ٤، وأنس ٥. ورُوي أيضًا عن علي ٦. قال أحمد ٧: أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية ٨ عنه: خمسة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "نَهَى عَنِ ادِّخَارِ لُحُومِ الأضَاحِي فوق ثلاث" ٩ ويستحيل أن
١ أخرجه ابن أبي شيبة، كما في المحلى (٧/ ٣٧٧)، عن عمر: إنما النحر في هذه الثلاثة أيام. وضعَّفه ابن حزم. ٢ أخرج مالك في الموطأ (٢/ ٤٨٧) عن نافع، عن ابن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. ٣ أخرج ابن أبي شيبة، كما في المحلى (٧/ ٣٧٧) عن ابن عباس قال: أيام النحر ثلاثة أيام. وضعَّفه ابن حزم. ٤ أخرج ابن أبي شيبة، كما في المحلى (٧/ ٣٧٧) عن أبي مريم، عن أبي هريرة قال: الأضحى ثلاثة أيام. وضعَّفه ابن حزم. ٥ أخرج ابن أبي شيبة، كما في المحلى (٧/ ٣٧٧). والبيهقي (٩/ ٢٩٧) عن أنس قال: الذبح بعد النحر يومان، وصحَّحه ابن حزم. ٦ أخرج ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٩٧) عن علي قال: الأيام المعدودات يوم النحر ويومان بعده. وضعَّفه ابن حزم في المحلى (٧/ ٣٧٧). ٧ التمهيد (٢٣/ ١٩٦، ١٩٧)، والاستذكار (١٥/ ٢٠١)، والمغني (١٣/ ٣٨٦). ٨ المغني (١٣/ ٣٨٦). ٩ أخرجه البخاري في الأضاحي، باب ١٦، حديث ٥٥٧٤، ومسلم في الأضاحي، حديث ١٩٧٠ (٢٧) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. وفي الباب عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -, انظر: جامع الأصول (٣/ ٣٥٧).