← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5854 · ص394 · ج11
شيئًا لم يسقط خيارها؛ لأنه على التراخي، وسكوتها لا يدلُّ على رضاها. (وإن فسخت) الرجعية (في العِدَّة، بَنَتْ على ما مضى منها) أي: من العِدَّة؛ لأن الفسخ لا ينافي عِدَّة الطلاق ولا يقطعها، فهو كما لو طلَّقها طلقة أخرى (تمام عِدَّة حرَّة) لأنها عتقت في عدتها وهي رجعية. (فإن) لم تفسخ و(راجعها؛ فلها الفسخ) لأنه على التراخي كما تقدم ١. (فإن فسخت، ثم عاد فتزوَّجها، بقيت معه بطلقة واحدة) لأن عدد الطلاق يُعتبر بالزوج، كما يأتي، وهو رقيق، وقد طلَّق واحدة فبقيت له أخرى. (وإن تزوَّجها بعد أن عتق، رجعت معه على طلقتين) كسائر الأحرار. (ومتى اختارت) العتيقة (الفرقة بعد الدخول، فالمهر للسيد) لأنه وجب بالعقد، وهي ملكه حالته، كما لو لم تفسخ ٢. (وإن كان) الفسخ (قبله) أي: قبل الدخول (فلا مهر) لأن الفرقة أتت من قبل الزوجة، فسقط بذلك مهرها، كما لو أرضعت زوجة له صغرى. (وإن أعتق أحد الشريكين) نصيبه من الأمَة (وهو) أي: المُعتِق (معسر؛ فلا خيار لها) لأنها لم تعتق كلها، فلم تَفُتِ المكافأة. (ولو زوَّج مُدَبَّرة له لا يملك غيرها - وقيمتُها مائة - بِعَبْدٍ على مائتين
١ (١١/ ٣٩١). ٢ في "ح": "يفسخ".
→ prev 5854 / 7407 next ←