← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5812 · ص391 · ج13
تخوِّف ١ به، فهو كاذب) لأن ذلك دليل إبصاره؛ لأن طبع الآدمي الحَذَرُ على عينيه (وإلا) أي: وإن لم يطرف ولم يخف (حُكم له) بيمينه، لعلمنا بأنه لا يُبصر بها. (وكذلك الحكم في السَّمْع، والشَّمِّ، والسِّن) إذا رُجي عودها في مدة تقولها أهل الخِبرة، لم تؤخذ ديتها قبل مضيّها، ثم على ما سبق من التفصيل في البصر. (وإن جنى عليه، فنقص ضوء عينيه أو اسودَّ بياضُها ٢، أو احمرَّ) بياضها ٣ (ولم يتغير البصر؛ فحكومةٌ) لأنه لا مُقدَّر فيه من قِبَلِ الشَّرع (وإن اختلفا في نقص سَمْعِه وبصره، فقول المجنيِّ عليه مع يمينه) لأن ذلك لا يُعلم إلا من جهته، فيحلف، وله حكومة. (وإن ادَّعى) المجنيُّ عليه (نقصَ ضوء إحداهما، عُصبت) العين (العَليلةُ، وأُطلِقت) العين (الصحيحة) بلا عصْب (ونُصِب له شخصٌ، ويُعطى الشخصُ شيئًا -كبيضة مثلًا- ويتباعد عنه في جهةٍ) وفي نسخ: "في وجهة" (شيئًا فشيئًا، فكلما قال: قد رأيته، فوَصَفَ لونَه، عُلِم صِدْقه حتى ينتهيَ، فإذا انتهت رؤيتُهُ عُلِّم موضع الانتهاء بخطٍّ أو غيره، ثم تُشَدُّ الصحيحة، وتُطلق العليلةُ، ويُنصب له الشخص، ثم يذهب في الجهة) التي ذهب فيها أولًا (حتى تنتهي رؤيته، فيُعلَّم موضعُها ٤) كما فعل أولًا (ثم يُدارُ الشخصُ إلى جهةِ أخرى، فَيُصنعُ به مثل ذلك، ويُعَلَّم عند المسافتين، ثم يُذرَعان ويقابل بينهما، فإن كانتا سواء؛ فقد صَدَق، وينظر
١ في "ذ": "يخوف". ٢ في "ذ": ومتن الإقناع (٤/ ١٦٤): "بياضهما". ٣ في "ذ": "بياضهما". ٤ في "ذ": "عند موضعها".
→ prev 5812 / 7407 next ←