5358 · ص361 · ج3
(أو) يقرأ (بسبح) في الأولى (ثم بالغاشية) في الثانية (فقد صح الحديث بهما) رواه مسلم ١ من حديث النعمان بن بشير، ورواه أبو داود ٢ من حديث سمرة ٣.
(و) يسن (أن يقرأ في فجر يومها) أي يوم الجمعة في الركعة الأولى (بالم السجدة، وفي) الركعة (الثانية هل أتى) نص عليه ٤؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "كان يقرأ بهما" متفق عليه ٥ من حديث أبي هريرة.
قال الشيخ تقي الدين ٦: واستحب ذلك لتضمنهما ابتداء خلق السماوات والأرض، وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار.
(قال الشيخ ٧: ويكره تحريه سجدة غيرها) أي غير سجدة الم تنزيل.
١ في الجمعة، حديث ٨٧٨.
٢ في الصلاة، باب ٢٤٢، حديث ١١٢٥. وأخرجه - أيضًا - النسائي في الجمعة، باب ٣٩، حديث ١٤٢١، والطيالسي (ص/ ١٢١) حديث ٨٨٨، والشافعي (١/ ١٤٩ ترتيب مسنده)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٤٢)، وأحمد (٥/ ١٣)، والروياني (٢/ ٦٨) حديث ٨٤٦، وابن خزيمة (٣/ ١٧٢) حديث ١٨٤٧، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٩٩) حديث ١٨٥٠، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٤٨) حديث ٢٨٠٨، والطبراني في الكبير (٧/ ١٨٤) حديث ٦٧٧٥، ٦٧٧٩، وابن حزم في المحلى (٤/ ١٠٧)، والبيهقي (٣/ ٢٠١). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد ثقات.
٣ كما صح في هذا سنة ثالثة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي قراءة الجمعة في الأولى، والغاشية في الثانية. رواها الإمام مسلم في صحيحه (٢/ ٥٩٨) حديث ٨٧٨ (٦٣) من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنهما -.
٤ فتح الباري لابن رجب (٨/ ١٣٣).
٥ البخاري في الجمعة، باب ١٠، حديث ٨٩١، ومسلم في الجمعة، حديث ٨٨٠.
٦ مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٠٦).
٧ الاختيارات (ص/ ١٢١)، ومجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٠٦).