← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5312 · ص358 · ج2
ركوع، وسجود، وقول: رب اغفر لي) بين السجدتين، فيندب الإسرار بذلك، لعدم الداعي للجهر به. (ويشير بسبابتها) أي سبابة اليمنى، لفعله - صلى الله عليه وسلم -. سميت سبابة: لأنهم كانوا يشيرون بها إلى السب. و(لا) يشير (بغيرها) أي غير سبابة اليمنى (ولو عدمت) سبابة اليمنى، قال في "الفروع": ويتوجه احتمال، لأن علته التنبيه على التوحيد (في تشهده) متعلق بقوله: ويشير (مرارًا، كل مرة عند ذكر) لفظ (الله، تنبيهًا على التوحيد، ولا يحركها) لفعله - صلى الله عليه وسلم - ١. قال في "الغنية": ويديم نظره إليها،
= والبيهقي (٢/ ١٤٦)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ١٨٨ حديث ٦٨٠). قال الترمذي: حسن غريب. وصححه الحاكم في الموضع الأول على شرط الشيخين، وفي الموضع الثاني على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار (٢/ ١٨١). ١ روى أبو داود في الصلاة، باب ١٨٦، حديث ٩٨٩، والنسائي في السهو، باب ٣٥، حديث ١٢٦٩، وأبو عوانة (٢/ ٢٤٧)، والبيهقي (٢/ ٢٣١ - ٢٣٢)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ١٧٧) حديث ٦٧٦ من طريق زياد بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه -, أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها. قال النووي في المجموع (٣/ ٣٩٨)، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ١٣٩): رواه أبو داود بإسناد صحيح. ورواه مسلم في المساجد، حديث ٥٧٩ (١١٣)، وأبو داود في الصلاة، باب ١٨٦، حديث ٩٩٠، والنسائي في السهو، باب ٣٩، حديث ١٢٧٤ والحميدي (٢/ ٣٨٧) حديث ٨٧٩، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٨٥)، وأحمد (٤/ ٣)، والدارمي في الصلاة، باب ٨٣، حديث ١٣٤٤، وابن خزيمة (١/ ٣٥٥) حديث ٧١٨، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢١٧) حديث ١٥٣٧، وابن حبان "الإحسان" =
→ prev 5312 / 7407 next ←