← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5029 · ص339 · ج2
أبو داود ١ بإسناد جيد من غير طريق شريك، ولأنه أرفق بالمصلي، وأحسن في الشكل ورأي العين. وأما حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، ولا يبرك بروك البعير" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي ٢، فقال
١ في الصلاة، باب ١٤١، حديث ٨٣٩. ورواه -أيضًا- ابن المنذر فى الأوسط (٣/ ١٦٦) حديث ١٤٣٢، والبيهقي (٢/ ٩٨ - ٩٩) عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه. وهذا منقطع، قال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٢٥٤): وعبد الجبار لم يسمع من أبيه. ٢ أحمد (٢/ ٣٨١)، وأبو داود في الصلاة، باب ١٤١، حديث ٨٤٠، والنسائى في التطبيق، باب ٣٨، حديث ١٠٩٠. وأخرجه -أيضًا- البخارى في التاريخ الكبير (١/ ١٣٩)، والدارمى فى الصلاة، باب ٧٤، حديث ١٣٢٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٥٤)، وفي شرح مشكل الآثار (١/ ١٦٨) حديث ١٨٢، والدارقطني (١/ ٣٤٤، ٣٤٥)، وابن حزم في المحلى (٤/ ١٢٨ - ١٢٩)، والبيهقي (٢/ ٩٩)، والبغوي (٣/ ١٣٤) حديث ٦٤٣، والحازمي في الاعتبار ص / ٢١٩ - ٢٢٠. وذكره الديلمي في مسند الفردوس برقم ١٢٣٠. ورواه أبو داود -أيضًا- حديث ٨٤١، والترمذي في الصلاة باب ٨٥، حديث ٢٦٩، والنسائي حديث ١٠٨٩، والبيهقي (٢/ ١٠٠) مختصرًا بلفظ: يعمد أحدكم في صلاته، فيبرك كما يبرك البعير. وقال الترمذي: غريب، وقال الحافظ ابن رجب فى فتح البارى (٧/ ٢١٨): ولا يثبت . وَجّود إسناده النووى في الخلاصة (١/ ٤٠٣). وقال الحافظ في بلوغ المرام (٢٣٠): وهو أقوى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. ورواه ابن أبى شيبة (١/ ٢٦٣)، والبيهقي (٢/ ١٠٠) بلفظ: إذا سجد أحدكم، فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الجمل. وفي سنده: عبد الله بن سعيد، ضعفه البيهقي. وانظر زاد المعاد (١/ ٢٢٣ - ٢٣١).
→ prev 5029 / 7407 next ←