← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
4729 · ص319 · ج1
(ويحرم في كتب العلم) أن تحلى. (ويباح تطييبه) أي: المصحف، (وجعله على كرسي، و) يباح (كسيه الحرير) نقله الجماعة؛ لأن قدر ذلك يسير. (وقال) أبو الحسن علي (ابن) محمد (الزاغوني: يحرم كتبه بذهب) لأنه من زخرفة المصاحف، (ويؤمر بحكه، فإن كان يجتمع منه ما يتمول زكّاه). وقال أبو الخطاب: يزكيه إن بلغ نصابًا، وله حكه وأخذه. (واستفتاح الفأل فيه) أي: المصحف (فعله) أبو عبد الله عبيد الله (ابن بطة) بفتح الباء، (ولم يره الشيخ ١، وغيره). ونقل عن ابن العربي أنه يحرم، وحكاه القرافي ٢، عن الطرسوسي ٣ المالكي. وظاهر مذهب الشافعي الكراهة. (ويحرم أن يكتب القرآن، و) أن يكتب (ذكر الله بشيء نجس أو عليه) أي: على شيء نجس، (أو فيه) أي: في شيء نجس. (فإن كتبا) أي: القرآن، وذكر الله (به) أي: بالنجس (أو عليه، أو فيه، أو تنجس؛ وجب غسله) ذكره في "الفنون"، وقال: فقد جاز غسله وتحريقه، لنوع صيانة. (وقال) ابن عقيل (في الفنون: إن قصد بكتبه بنجس إهانته، فالواجب قتله انتهى. وتكره كتابته) أي: القرآن (في الستور، وفيما هو مظنة بِذْلَةٍ، ولا تكره كتابة غيره من الذكر فيما لم يدرس، وإلا) بأن كان يداس (كره شديدًا، ويحرم دوسه) أي: الذكر، فالقرآن أولى.
١ الاختيارات الفقهية ص/ ٢٩، ومجموع الفتاوى (٢٣/ ٦٦). ٢ الذخيرة (١٣/ ٢٥٦)، والفروق (٤/ ٢٤٠). ٣ كذا في الأصول. وصوابه "الطرطوشي". انظر الديباج المذهب (٢/ ٢٤٤)، وشجرة النور الزكية (١/ ١٢٤).
→ prev 4729 / 7407 next ←