← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
4727 · ص318 · ج14
غيره؛ لأن له قصدًا صحيحًا (أو أقلف، وتُكره ذبيحته) نقل حنبل ١ في الأقلف: لا صلاةَ له ولا حجَّ، هي من تمام الإسلام. ونقل الجماعةُ: لا بأس ٢. قال في "الشرح": وعن أحمد ٢: لا تؤكلُ ذبيحة الأقلف، ورُوي عن ابن عباس ٣. والصحيح: إباحته؛ فإنه مسلمٌ، أشبهَ سائر المسلمين. (فلو وقعت الحديدةُ على حَلْق شاةٍ، فذبحتها) لم تُبح (أو ضَرَب إنسانًا بسيف؛ فقطع عُنق شاةٍ، لم تُبح) ٤ لعم قصدِ التزكية. (ولا تُعتبر) لصحة الذكاة (إرادةُ الأكل) اكتفاءً بإرادة التذكية (مسلمًا كان الذابح أو كتابيًّا -ولو حربيًّا- أو من نصارى بني تغلب) لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} ٥، قال البخاريُّ: قال ابنُ عباس: "طعامُهم ذبائحهم" ٦. وروى سعيد بإسنادٍ جيد عن ابن مسعودٍ قال: "لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب" ٧ (ذكرًا) كان الذابح (أو أنثى، حرًّا أو عبدًا) ولو آبقًا (ولو جُنُبًا، وحائضًا،
١ كتاب الترجل من الجامع للخلال ص / ١٦٤، رقم ١٧٦. ٢ مسائل الكوسج (٥/ ٢٢٤٨) رقم ١٥٢٩. ٣ أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٨٣) رقم ٨٥٦٢، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٣٩)، والخلال كما في تحفة المودود ص / ١١٨ - ١١٩، وابن المنذر كما في الفتح (٩/ ٦٣٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦/ ٣٩٦) رقم ٨٦٤٣. وصحح إسناده الحافظ في الدراية (٢/ ١٧٣). ٤ زاد في "ذ": "الشاة". ٥ سورة المائدة، الآية: ٥. ٦ ذكره البخاري في الذبائح والصيد، باب ٢٢، قبل حديث ٥٥٠٨ معلقًا. ووصله البيهقي (٩/ ٢٨٢)، من طريق عثمان بن سعيد الدارمي، عن عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به. ٧ لم نقف عليه في مظانه من المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وأخرج عبد الرزاق (٤/ ٤٨٧) رقم ٨٥٧٨، من طريق قيس بن سكن قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: فإن كان ذبيحة يهودي، أو نصراني فكلوه، فإن طعامهم حل لكم.
→ prev 4727 / 7407 next ←