← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
472 · ص35 · ج1
المطهر لم يكن ذلك جوابًا للقوم حين سألوه عن الوضوء به، إذ ليس كل طاهر مطهرًا. وأما قوله تعالى: {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا} ١. فقال ابن عباس: أي: مطهرًا من الغل والغش. قال في "الشرح": والنزاع في هذه المسألة لفظي. وقد ذكرت بقية كلامه في الحاشية. قال في "الاختيارات" ٢: وفصل الخطاب في المسألة أن صيغة التعدي واللزوم أمر مجمل يراد به [اللزوم الظاهر والتعدي] ٣ النحوي، ولم تفرق فيه العرب بين فاعل وفعول ٤. والفقهي: الحكمي. وقد فرق الشرع فيه بين طاهر وطهور. هذا ملخص كلامه. وقال القاضي: فائدة الخلاف أن النجاسة لا تزال بشيء من المائعات غير الماء عندنا، ويجوز عندهم أي: الحنفية ٥. قال الشيخ تقي الدين ٦: ولا تدفع النجاسة عن نفسها والماء يدفعها
= ماء البحر، حديث ٧٢٨، ٧٢٩، وابن خزيمة (١/ ٥٩)، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٤٩، ١٢/ ٦٢) حديث ١٢٤٣، ٥٢٥٨، والحاكم: (١/ ١٤٠), وصححه. ووافقه الذهبي، والبيهقي (١/ ٣)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٥٥). وقال: حديث حسن صحيح. ١ سورة الإنسان، الآية: ٢١. ٢ ص/ ٦. ٣ ما بين المعكوفتين زيد من الاختيارات. ٤ في (ح): ومفعول، والمثبت هو الصواب. ٥ انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ١٥٥)، بدائع الصنائع للكاساني (١/ ٨٣)، الهداية شرح بداية المبتدى للمرغيناني (١/ ٣٤)، تبيين الحقائق للزيلعي (١/ ٦٩). ٦ الاختيارات ص/ ٧.
→ prev 472 / 7407 next ←