4415 · ص297 · ج14
ويُكره له -أيضًا- حضورُ جماعة ولو بغير مسجد، وتقدم ١.
(و) يُكره أيضًا (أكلُ حَبٍّ) من نحو بُرٍّ (دِيسَ بحُمرٍ) أهلية (أو بغال) نص عليه، وقال: لا ينبغي أن يدوسوه بها ٢. وقال حرب: كرهه كراهةً شديدةً ٣ (وينبغي أن يغسل) نقل أبو طالب: لا يُباع، ولا يشترى، ولا يؤكلُ حتى يغسل ٤.
(وتُكره مداومة أكلِ لحم) قاله الأصحابُ. قلت: ومداومة تركه ٥؛ لأن كلًّا منهما يورث قسوةَ القلب.
(و) يُكره (أكلُ لحم منتن ونِيءٍ) ذكره جماعةٌ، وجزم في "المنتهى" بعدم الكراهة. وقال في "شرحه": فلا يُكره أكلُهما على الأصح. قال في "الفروع": ولا بأسَ بلحم نِئءٍ؛ نقله مهنا ٦، ولحم منتنٍ؛ نقله أبو الحارث ٧. وذكر جماعةٌ فيهما: يُكره، وجعله في "الانتصار" في الثانية اتفاقًا.
(ويُكره الخُبز الكبار) قال الإمام: ليس فيه بَرَكةٌ ٨ (و) يُكره (وضعه) أي: الخبز (تحت القصعة) لإهانته، وحرَّمه الآمديُّ ٩.
١ (١/ ٢٤٧).
٢ انظر: الفروع (٦/ ٣٠٢).
٣ لم نقف عليه في القسم المطبوع من مسائل حرب، وانظر: الفروع (٦/ ٣٠٢).
٤ مسائل أبي طالب لم تُطبع، وانظر: مسائل ابن هانئ (٢/ ١٣٤) رقم ١٧٥٧، والفروع (٦/ ٣٠٢).
٥ في "ذ": "ترك أكله".
٦ مسائل مهنا لم تُطبع، وانظر: الفروع (٦/ ٣٠٢).
٧ مسائل أبي الحارث لم تُطبع، وانظر: مسائل عبد الله (٣/ ٨٩٦) رقم ١٢٠٩.
٨ انظر: المغني (١٣/ ٣٥٤)، وتهذيب الأجوبة ص / ١٧٤، والعدة (٥/ ١٦٣٣).
٩ هو أبو الحسن، علي بن محمد بن عبد الرحمن، الآمدي، ويُعرف قديمًا بالبغدادي، =