396 · ص30 · ج5
ما يجعل على طرف القبضة؛ ولأنها حِلْية معتادة للرجل، أشبهت الخاتم.
(و) يُباح له (حِلْية مِنْطَقَة) وهي ما شَدَدتَ به وَسطك قاله الخليل ١. وتسميها العامة: حياصة؛ لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة، وهي كالخاتم. قال في "الاختيارات" ٢: وكتابة القرآن على الحياصة والدرهم والدينار مكروهة.
(و) يُباح له من الفضة حلية (جوشن وبيضة، وهي: الخوذة، و) حلية (خف، وحلية ران، وهي: شيء يلبس تحت الخف، وحمائل) واحدتها حمالة، قاله الخليل ٣ (ونحو ذلك، كالمغفر، والنعل، ورأس الرمح، وشعيرة السكين، والتَّركَاش ٤، والكلاليب بِسَيْر، ونحو ذلك) لأنه يساوي المِنْطقة معنى، فوجب أن يساويها حكمًا.
= الذي أسنده ثقة.
ورجح الإرسال النسائي كما في تحفة الأشراف (١/ ٣٠١)، وأحمد، والدارمي والبيهقي، وغيرهم. انظر نصب الراية (٤/ ٢٣٢) والتلخيص الحبير (١/ ٥٢). وله شاهد من حديث أبي أمامة بن سهل - رضي الله عنه - أخرجه النسائي في الزينة، باب ١٢٠، حديث ٥٣٨٨، وفي الكبرى (٥/ ٥٠٨)، حديث ٩٨١٥.
قال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٥٢): إسناده صحيح. وحسنه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٢٥).
١ العين (٥/ ١٠٤).
٢ ص/ ١٥٣.
٣ العين (٣/ ٢٤١).
٤ التركاش: التَّرْكَش: الجُعبة والكِنانة. انظر: الألفاظ الفارسية المعربة ص/ ٣٦، والمعجم العربي الفارسي لمحمد هنداوي ص/ ١٣٢.