← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
3745 · ص252 · ج11
ذات الشهوة ونحوها (ولي إلا الحاكم، زوَّجها) لما سبق. (وإن احتاج الصغير العاقل، أو) احتاج (المجنون المُطبَقُ البالغ إلى النِّكَاح، لحاجة النِّكَاح) أي: الوطء (أو) لحاجة (غيره) كخدمةٍ (زوجهما الحاكم، بعد الأب والوصي) أي: مع عدمهما؛ لأنه الَّذي ينظر في مصالحهما إذًا، وتقدم ١ حكم من يُخْنَق في بعض الأحيان. (ولا يملك ذلك) أي: تزويج الصغير والمجنون (بقية الأولياء) وهم مَن عدا الأب ووصيِّه والحاكم؛ لأنه لا نظر لغير هؤلاء في مالهما، ومصالحهما المتعلقة به. (وإن لم يحتاجا) أي: الصغير والمجنون (إليه) أي: إلى النِّكَاح (فليس له) أي: الحاكم (تزويجهما) لأنه إضرار بهما بلا منفعة. (وليس لسائر الأولياء) أي: من عدا الأب ووصيِّه الَّذي نص له عليه (تزويج صغيرة لها دون تسع سنين بحال) أي: في حال من الأحوال؛ لما روي: "أنَّ قُدامة بن مظعون زوج ابنةَ أخيه من عبد الله بن عمر، فرفع ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنها يتيمة ولا تُنكحُ إلا بإذنها" ٢ والصغيرة لا إذن لها بحال.
١ (١١/ ٢٤٨). ٢ أخرجه أحمد (٢/ ١٣٠)، والدارقطني (٣/ ٢٣٠)، والبيهقي (٧/ ١٢٠)، وفي معرفة السنن والآثار (١٠/ ٥٣) حديث ٦٢٦، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ٣٤٧) حديث ٥٧٦٥، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٦٥) حديث ١٧١٩. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٨٠): رجاله ثقات. وأخرجه الدارقطني (٣/ ٢٢٩)، والحاكم (٢/ ١٦٧)، والبيهقي (٧/ ١٢١)، والبغوي في شرح السنة (٩/ ٣٦) حديث، والمزي في تهذيب الكمال (٢١/ ٣٠٠)، بلفظ: "لا تنكحوا اليتامي حتى تستأمروهن فإن سكتن فهو إذنهن". قال الحاكم: صحيح علي شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.