← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
3338 · ص225 · ج8
باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما (الضمان) مشتق من الضَّم، قدَّمه في "المغني"، و"الشرح"، و"الفائق"، وغيرها. ورُدَّ: بأن لام الكلمة في الضَّم ميم، وفي الضمان نون. وأُجيب: بأنه من الاشتقاق الأكبر، وهو المشاركة في أكثر الأصول مع ملاحظة المعنى. وقال القاضي: مشتق من التضمن؛ لأن ذِمة الضامن تتضمَّن الحق. وقال ابن عقيل: من الضمن، فذِمَّة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه. وشرعًا: (التزام من يصح تبرُّعه) وهو الحُر غير المحجور عليه (أو) التزام (مُفلِسٍ برضاهما) أي: من يصح تبرُّعه، والمُفلِس (ما) أي: دينًا (وجب) على غيره (أو) ما (يجب على غيره مع بقائه) أي: ما وجب أو يجب (عليه) أي: على الغير. وهو ثابت بالإجماع ١، وسنده قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} ٢ قال ابن عباس: "الزَّعيمُ: الكَفيلُ" ٣ وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الزَّعيمُ غارمٌ" رواه أبو داود والترمذي وحسَّنه ٤.
١ الإجماع لابن المنذر ص/ ١٢٥، ومراتب الإجماع لابن حزم ص/ ١١٣. ٢ سورة يوسف، الآية: ٧٢. ٣ أخرجه الطبري في تفسيره (١٣/ ٢٠)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٢٥٢) رقم ١٠٥٩٧، وابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء (١/ ٨٦). ٤ أبو داود في البيوع والإجارات، باب ٩٠، حديث ٣٥٦٥، والترمذي في البيوع، باب =
→ prev 3338 / 7407 next ←